responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 217

ولذلك يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك ، هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم ، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه ، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور .

وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال ، إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .

واختلفوا إذا استفاد مالا ، وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول فقال مالك : يزكي المستفاد ، إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الاصل إذا كان الاصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .

وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ، أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال : حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر : أعني مالا فيه زكاة ، قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد ، قال : إذ كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا ، اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .

وعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال ، إلا بدليل .

وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ، بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط ، وبعضا منه في كله .

فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ، ثم هلك بعضه ، فصار أقل من نصا ب ، ثم استفاد مالا في آخر الحول ، صار به نصابا ، أنه تجب فيه الزكاة ، وهذا عنده موجود في هذا المال ، لانه لم يستكمل الحول ، وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه ، بل زاد ، ولكن ألفي في طرفي الحول نصابا ، والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هوفي مال معين ، لا يزيد ، ولا ينقص ، لا بربح ، ولا بفائدة ، ولا بغير ذلك ، إذ كان المقصود بالحول ، هو كون المال فضلة مستغنى عنه ، وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده ، فليس به حاجة إليه ، فجعل فيه الزكاة ، فإن الزكاة ، إنما هي فضول الاموال .

وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء ، فواجب عليه أن يقول : تضم الفوائد فضلا عن الارباح إلى الاصول ، وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة ، ثم باعها ، وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها ، أنها تجب فيها الزكاة .

فكأنه اعتبر أيضا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة ، وأخذ أيضا ما اعتمده أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه .

وأما المسألة الرابعة : هي اعتبار حول الدين ، إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن قوما قالوا : يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك ، إن كان حولا ، فحول ، وإن كان أحوالا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست