responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 216

الجملة الرابعة : في وقت الزكاة وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب ، والفضة ، والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة ، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف ولا يجوز أن يكون إلا عن توقيف .

وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه عند فقهاء الامصار ، وليس فيه في الصدر الاول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ، ومعاوية .

وسبب الاختلاف : أنه ليرد في ذلك حديث ثابت .

واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة : إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ الثانية : في اعتبار حول ربح المال .

الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة .

الرابعة : في اعتبار حول الدين ، إذا قلنا إن فيه الزكاة .

الخامسة : في اعتبار حول العروض ، إذا قلنا إن فيها الزكاة .

السادسة : في حول فائدة الماشية .

السابعة : في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الامهات ، إما على رأي من يشترط أن تكون الامهات نصابا ، وهو الشافعي ، وأبو حنيفة ، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك ، وهو مذهب مالك .

والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول .

أما المسألة الاولى : وهي المعدن ، فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك ، فراعى فيه النصاب دون الحول .

وسبب اختلافهم : تردد شبهه بين ما تخرجه الارض مما تجب فيه الزكاة ، وبين التبر ، والفضة المقتنيين ، فمن شبهه بما تخرجه الارض ، لم يعتبر الحول فيه ، ومن شبهه بالتبر ، والفضة المقتنيين ، أوجب الحول ، وتشبيهه بالتبر ، والفضة أبين .

والله أعلم .

المسألة الثانية : وأما اعتبار حول ربح المال ، فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا ، أو لم يكن وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يعرض لارباح التجارة حتى يحول عليها الحول .

وقال مالك : حول الربح ، هو حول الاصل : أي إذا كمل للاصول حول ، زكى الربح معه ، سواء كان الاصل نصابا ، أو أقل من نصاب إذا بلغ الاصل مع ربحه نصابا .

قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه .

وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا ، أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا ، زكى الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك نصابا ، لم يزك ، وممن قال بهذا القول الاوزاعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة .

وسبب اختلافهم : تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد ، أو حكم الاصل ، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء ، قال : يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالاصل وهو رأس المال ، قال : حكمه حكم رأس المال ، إلا أن من شروطهذا التشبيه أن يكون رأس المال ، قد وجبت فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ،

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست