responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 213

أما المسألة الاولى : فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه ، وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما : أعني من الجيد والردئ ، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه .

واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض ، وفي ضم الحنطة ، والشعير والسلت فقال مالك : القطنية كلها صنف واحد : الحنطة ، والشعير والسلت أيضا .

وقال الشافعي وأبو حنيفة ، وأحمد وجماعة : القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ، ولا يضم منها شئ إلى غيره في حساب النصاب .

وكذلك الشعير ، والسلت ، والحنطة عندهم أصناف ثلاثة ، لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب .

وسبب الخلاف : هل المراعاة في الصنف الواحد ، هو اتفاق المنافع أو اتفاق الاسماء ؟ فمن قال اتفاق الاسماء ، قال : كلما اختلفت ت أسماؤها : فهي أصناف كثيرة ، ومن قال اتفاق المنافع ، قال : كلما اتفقت منافعها ، فهي صنف واحد ، وإن اختلفت أسماؤها .

فكل واحدمنهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع ، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالاشياء التي اعتبر فيها الشرع الاسماء ، والآخر بالاشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ، ويشبه أن يكون شهادة الشرع للاسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع ، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع .

والله أعلم .

وأما المسألة الثانية : وهي تقدير النصاب بالخرص ، واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والاعناب حين يبدو صلاحها للضرورة أن يخلي بينها ، وبين أهلها يأكلونها رطبا وقال داود : لا خرص إلا في النخيل فقط .

وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : الخرص باطل ، وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده ، زاد على الخرص ، أو نقص منه .

والسبب في اختلافهم في جواز الخرص : معارضة الاصول للاثر الوارد في ذلك : أما الاثر الوارد في ذلك ، وهو الذي تمسك به الجمهور ، فهو ما روي أن رسول الله ( ص كان يرسل عبد الله بن رواحة ، وغيره إلى خيبر ، فيخرص عليهم النخل .

وأما الاصوالتي تعارضه ، فلانه من باب المزابنة المنهي عنها ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا ، ولانه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة ، فيدخله المنع من التفاضل ، ومن النسيئة ، وكلاهما من أصول الربا ، فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر ، لم يكن للزكاة ، إذ كانوا ليسوا بأهل زكا ، قالوا : يحتمل أن يكون تخمينا ، ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار .

قال القاضي : أما بحسب خبر مالك ، فالظاهر أنه كان في القسمة ، لما روي أن عبد الله برواحة ، كان إذ فرغ من الخرص ، قال : إن شئتم ، فلكم ، وإن شئتم ، فلي ، أعني في قسمة الثمار ، لا في قسمة الحب .

وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود ، فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك ، والحديث هو أنها قالت ، وهي تذكر شأن خيبر كان النبي ( ص ) يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ،

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست