اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 210
الفصل الرابع : في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك وأجمعوا من هذا
الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ،
فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على
المائتين ، فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ، ففي كل
مائة شاة ، وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم
ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه ، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ،
ففيها خمس شياه ، وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم ، والآثار الثابتة
المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور .
واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم .
واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق فقال مالك : يأخذ من الاكثر
عددا ، فإن استوت خير الساعي وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت
الاصناف .
وقال الشافعي : يأخذ الوسط من الاصناف المختلفة لقول عمر رضي الله
عنه : تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ، ولا
الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم .
ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين خيار المال ووسطه .
وكذلك اتفق جماعة فقهاء الامصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ،
ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، لثبوت ذلك في كتاب الصدقة إلا أن يرى المصدق أن
ذلك خير للمساكين .
واختلفوا في العمياء ، وذات العلة هل تعد على صاحب المال ، أم لا ؟ فرأى مالك ، والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنهالا تعد .
وسبب اختلافهم : هل مطلق الاسم يتناول الاصحاء ، والمرضى أم لا
يتناولهما ؟ واختلفوا من هذا الباب في نسل الامهات هل تعد مع الامهات ،
فيكمل النصاب بها ، إذا لم تبلغ نصابا ؟ فقال مالك يعتد بها وقال الشافعي
وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يعتد بالسخال ، إلا أن تكون الامهات نصابا .
وسبب اختلافهم : احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعد عليهم
بالسخال ، ولا يؤخذ منها شئ ، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الامهات
نصابا ، وقوم فهموا هذا مطلقا .
وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ، ولا يعدون بها لو
كانت الامهات نصابا ، ولو لم تكن ، لان اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم .
وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة ، واختلف القائلون بذلك ، هل لها تأثير في قدر النصاب ، أم لا ؟ .
وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا ، لا في قدر الواجب ،
ولا فقدر النصاب وتفسير ذلك أن مالكا ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الامصار
اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد .
واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب
مالك واحد ، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب ، أولم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة
الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منهم نصاب ؟ الثاني : في صفة الخلطة التي
لها تأثير في ذلك .
وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب ، وفي الواجب ، أو
ليس لها تأثير ؟ فسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة
من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع
خشية الصدقة ، وما كان
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 210