responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 210

الفصل الرابع : في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ، فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه ، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ، ففيها خمس شياه ، وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم ، والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور .

واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم .

واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق فقال مالك : يأخذ من الاكثر عددا ، فإن استوت خير الساعي وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الاصناف .

وقال الشافعي : يأخذ الوسط من الاصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه : تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ، ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم .

ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين خيار المال ووسطه .

وكذلك اتفق جماعة فقهاء الامصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، لثبوت ذلك في كتاب الصدقة إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين .

واختلفوا في العمياء ، وذات العلة هل تعد على صاحب المال ، أم لا ؟ فرأى مالك ، والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنهالا تعد .

وسبب اختلافهم : هل مطلق الاسم يتناول الاصحاء ، والمرضى أم لا يتناولهما ؟ واختلفوا من هذا الباب في نسل الامهات هل تعد مع الامهات ، فيكمل النصاب بها ، إذا لم تبلغ نصابا ؟ فقال مالك يعتد بها وقال الشافعي وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يعتد بالسخال ، إلا أن تكون الامهات نصابا .

وسبب اختلافهم : احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعد عليهم بالسخال ، ولا يؤخذ منها شئ ، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الامهات نصابا ، وقوم فهموا هذا مطلقا .

وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ، ولا يعدون بها لو كانت الامهات نصابا ، ولو لم تكن ، لان اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم .

وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة ، واختلف القائلون بذلك ، هل لها تأثير في قدر النصاب ، أم لا ؟ .

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا ، لا في قدر الواجب ، ولا فقدر النصاب وتفسير ذلك أن مالكا ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الامصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد .

واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد ، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب ، أولم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منهم نصاب ؟ الثاني : في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك .

وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب ، وفي الواجب ، أو ليس لها تأثير ؟ فسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست