responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 209

فوق هذا السن ، أو تحته ، فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وزيادة عشرين درهما ، كان السن الذي عنده أحط ، أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ولعل مالكا ليبلغه هذا الحديث .

وبهذا الحديث قال الشافعي ، وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القيمة ، على أصله في إخراج القيم في الزكاة وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .

وأما المسألة الثالثة : وهي هل تجب في صغار الابل ، وإن وجبت فماذا يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة وقوم قالوا : لا تجب .

وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم الجنس الصغار ، أو لا يتناوله ؟ والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة ، وجماعة من أهل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال : أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام ، فأتيته ، فجلست إليه ، فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا أجمع بين متفرق ، ولا نفرق بين مجتمع .

قال : وأتاه رجل بناقة كوماء ، فأبى أن يأخذها .

والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم ، ومنهم من قال : يأخذ منها ، وهو الاقيس .

وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر ، وسخال الغنم .

الفصل الثالث : في نصاب البقر ، وقدر الواجب في ذلك جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ، ففيها تبيع .

وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان ، إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب .

واختلف فقهاء الامصار فيما بين الاربعين والستين : فذهب مالك والشافعي وأحمد ، والثوري ، وجماعة أن لا شئ فيما زاد على الاربعين حتى تبلغ الستين فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة وسبب اختلافهم في النصاب : أن حديث معاذ غيرمتفق على صحته ولذلك لم يخرجه الشيخان .

وسبب اختلاف فقهاء الامصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الاوقاص ، وقال : حتى أسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما قدم عليه ، وجده قد توفي ( ص ) .

فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الابل والغنم لم ير في الاوقاص شيئا ، ومن قال : إن الاصل في الاوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك ، وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ، ولا غيره .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست