اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 207
مال رجل واحد .
وسبب اختلافهم : الاجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما
دون خمس أواق من الورق صدقة فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه
هذا الحكم ، إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا
الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط
النصاب إنما هو الرفق ، فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ،
وهو الاظهر .
والله أعلم .
والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد .
وأما المسألة الخامسة : وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن ،
وقدر الواجب فيه ، فإن مالكا ، والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما
الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد
في الجملة الرابعة .
وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ، ولا حولا ، وقال : الواجب هو الخمس .
وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول المعدن ، أم لا يتناوله ؟ لانه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس .
وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز ، وفيه الخمس .
فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .
الفصل الثاني : في نصاب الابل والواجب فيه وأجمع المسلمون على أن في
كل خمس من الابل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانتخمسا وعشرين ، ففيها ابنة
مخاض إلى خمسوثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا كانت
ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ،
ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا
كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت واحدا وتسعين ،
ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به
رسول الله ( ص ) ، وعمل به بعده أبو بكر ، وعمر .
واختلفوا منها في مواضع : منها فيما زاد على العشرين والمائة ،
ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه ، وعنده السن الذي فوقه ، أو الذي تحته ما
حكمه ؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الابل ؟ وإن وجبت فما الواجب ؟ .
فأما المسألة الاولى : وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وعشرين ،
فإن مالكا قال : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فالمصدق بالخيار إن شاء
أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون
فيها حقة ، وابنتا لبون .
وقال ابن القاسم
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 207