responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 205

الاعتبار بها نفسه ، لا بالدراهم ، لا صرفا ولا قيمة .

وسبب اختلافهم في نصاب الذهب : أنه لم يثبت في ذلك شئ عن النبي ( ص ) ، كما ثبت ذلك في نصاب الفضة .

وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال : هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند الاكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به .

فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع ، وهو اتفاقهم على وجوبها في الاربعين .

وأما مالك ، فاعتمد في ذلك على العمل ، ولذلك قال في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا ، كما تجب في مائتي درهم .

وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الاربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد ، جعلوا الفضة هي الاصل ، إذ كان النص قد ثبت فيها ، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة ، لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الاجماع ، ولما قيل أيضا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة ، وجاء في بعض الآثار : ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة .

المسألة الثانية : وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها ، فإن الجمهور قالوا : إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ، ففيه بحساب ذلك ، أعني ربع العشر ، وممن قال بهذاالقول : مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة .

وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق : لا شئ فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم ، وبهذا القول قال أبو حنيفة ، وزفر ، وطائفة من أصحابهما .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ، ومعارضة دليل الخطاب له ، وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم .

وهي الماشية ، والحبوب .

أما حديث الحسن بن عمارة ، فإنه رواه عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ( ص ) قال : قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينار ، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ، ودرهم .

وأما دليل الخطاب المعارض له : فقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة ، قل ، أو كثر .

وأما ترددهما بين الاصلين اللذين هما الماشية ، والحبوب ، فإن النص على الاوقاص ورد في الماشية .

وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب ، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية ، قال فيهما الاوقاص ، ومن شبههما بالحبوب ، قال : لا وقص .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست