اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 204
جندب أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا أن نخرج الزكاة مما
نعده للبيع وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : أد زكاة البر .
وأما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتخذة للتجارة
مال مقصود به التنمية ، فأشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق ،
أعني الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة .
وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر ، وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة .
وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه ضعف .
الجملة الثالثة وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الاموال
المزكاة ، وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ، ومعرفة
الواجب من ذلك أعني في عينه ، وقدره ، فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه ،
واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الاجناس المتفق عليها ، والمختلف فيها عند
الذين اتفقوا عليه ، ولنجعل هذا الكلام في ذلك في فصول :
الفصل الاول : في الذهب ، والفضة
الثاني : في الابل .
الثالث : في الغنم .
الرابع : في البقر .
الخامس : في النبات .
السادس : في العروض .
الفصل الاول : في الذهب والفضة أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من
الفضة ، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ما عدا المعدن من الفضة ، فإنهم
اختلفوا في اشتراط النصاب منه ، وفي المقدار الواجب فيه ، فإنهم اتفقوا على
أن الواجب في ذلك هو ربع العشر : أعني في الفضة ، والذهب معا ما لم يكونا
خرجا من معدن .
واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : أحدها : في نصاب الذهب .
والثاني : هل فيهما أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد
الزكاة بزيادته ؟ والثالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، فيعدان كصنف
واحد ؟ أعني عند إقامة النصاب ، أم هما صنفان مختلفان ؟ والرابع : هل من
شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لا اثنين ؟ الخامس : في اعتبار نصاب
المعدن ، وحوله ، وقدر الواجب فيه .
أما المسألة الاولى : وهي اختلافهم في نصاب الذهب ، فإن أكثر
العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا ، كما تجب في مائتي درهم ،
هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، وأحمد ، وجماعة فقها
الامصار .
وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، وأكثر أصحاب داود
بعلي : ليس في الذهب شئ حتى يبلغ أربعين دينارا ، ففيها ربع عشرها دينار
واحد .
وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ،
أو قيمتها فإذا بلغت ، ففيها ربع عشرها ، كان وزن ذلك من الذهب عشرين
دينارا ، أو أقل ، أو أكثر ، هذا فيما كان منها دون الاربعين دينارا ، فإذا
بلغت أربعين دينارا كان
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 204