responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 204

جندب أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : أد زكاة البر .

وأما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق ، أعني الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة .

وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر ، وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة .

وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه ضعف .

الجملة الثالثة وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الاموال المزكاة ، وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ، ومعرفة الواجب من ذلك أعني في عينه ، وقدره ، فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الاجناس المتفق عليها ، والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ، ولنجعل هذا الكلام في ذلك في فصول :

الفصل الاول : في الذهب ، والفضة

الثاني : في الابل .

الثالث : في الغنم .

الرابع : في البقر .

الخامس : في النبات .

السادس : في العروض .

الفصل الاول : في الذهب والفضة أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ما عدا المعدن من الفضة ، فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه ، وفي المقدار الواجب فيه ، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر : أعني في الفضة ، والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن .

واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : أحدها : في نصاب الذهب .

والثاني : هل فيهما أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟ والثالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، فيعدان كصنف واحد ؟ أعني عند إقامة النصاب ، أم هما صنفان مختلفان ؟ والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لا اثنين ؟ الخامس : في اعتبار نصاب المعدن ، وحوله ، وقدر الواجب فيه .

أما المسألة الاولى : وهي اختلافهم في نصاب الذهب ، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا ، كما تجب في مائتي درهم ، هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، وأحمد ، وجماعة فقها الامصار .

وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، وأكثر أصحاب داود بعلي : ليس في الذهب شئ حتى يبلغ أربعين دينارا ، ففيها ربع عشرها دينار واحد .

وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، أو قيمتها فإذا بلغت ، ففيها ربع عشرها ، كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا ، أو أقل ، أو أكثر ، هذا فيما كان منها دون الاربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا كان

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست