responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 193

أبو حنيفة : يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح ، وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر ، وبه قال ابن أبي ليلى .

وسبب اختلافهم في ذلك : معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي ( ص ) أنه قال : الطفل لا يصلى عليه ، ولا يرث ، ولا يورث حتى يستهل صارخا وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال : الطفل يصلى عليه .

فمن ذهب مذهب حديث جابر قال : ذلك عام ، وهذا مفسر ، فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا ، ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال : معلوم أن المعتبر في الصلاة ، هو حكم الاسلام والحياة ، والطفلإذا تحرك ، فهو حي ، وحكمه حكم المسلمين ، وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه ، فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له .

ومن الناس من قال : لا يصلى على الاطفال أصلا وروى أبو داود : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم ، وهو ابثمانية أشهر وروى فيه : أنه صلى عليه ، وهو ابن سبعين ليلة .

واختلفوا في الصلاة على الاطفال المسبيين ، فذهب مالك في رواية البصريين عنه عقل الاسلام ، سواء سبي مع والديه ، أو لم يسب معهما وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الاب ، فهو عنده تابع له دون الام .

ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما ، لا للاب وحده على ما ذهب إليه مالك .

وقال أبو حنيفة : يصلى على الاطفال المسبيين ، وحكمهم حكم من سباهم وقال الاوزاعي : إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم : يعني إذ بيعوا في السبي .

قال : وبهذا جرى العمل في الثغر ، وبه الفتيا فيه .

وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ، ولم يملكهم مسلم ، ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في أطفال المشركين ، هل هم من أهل الجنة ، أو من أهل النار ؟ وذلك أنه جاء في بعض الاثار أنهم من آبائهم أي أن حكمهم حكم آبائهم ، ودليل قوله عليه الصلاة والسلام : كل مولود يولد على الفطرة أن حكمهم حكم المؤمنين .

وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة ؟ فقيل : الولي ، وقيل الوالي : فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ، ومن قال : الولي ، شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها ، مثل مواراته ، ودفنه ، وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق ، قال أبو بكر بن المنذر : وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ، ليصلي على الحسن بن علي ، وقال : لولا أنها سنة ما تقدمت ، قال أبو بكر : وبه أقول .

وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر وقال بعضهم : يصلى على الغائب ، لحديث النجاشي والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده .

واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد ؟ والجمهور

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست