responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 191

وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الامام ، وحينئذ يكبر وهي رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة ، واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير ، إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا ، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم ، فأتموا فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير ، والدعاء ، قال : يقضي التكبير ، وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك ، إذا كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط ، إذا كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم ، هو من باب تخصيص العام بالقياس ، فأبو حنيفة أخذ بالعموم ، وهؤلاء بالخصوص .

المسألة السابعة : واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة ، فقال مالك : لا يصلي على القبر وقال أبو حنيفة : لا يصلي على القبر إلا الولي فقط ، إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، وكان الذي صلى عليها غير وليها وقال الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وجماعة : يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن ، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر .

وسبب اختلافهم : معارضة العمل للاثر .

أما مخالفة العمل ، فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك : فالحديث الذي جاء عن النبي ( ص ) : أنه صلى على قبر امرأة ؟ قال : قد جاء هذا الحديث ، وليس عليه العمل ، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث .

قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حسان .

وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق ، فذلك تسع .

وأما البخاري ، ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي .

وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب ، أعني من رد أخبار الاحاد التي تعم بها البلوى ، إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها ، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر ، وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه ، أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه .

قال القاضي : وقد تكلمنا فيما سلف منكتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل ، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى ، وقلنا إنها من جنس واحد .

الفصل الثاني : فيمن يصلى عليه ، ومن أولى بالتقديم وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال : لا إله إلا الله وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام : صلوا على من قال لا إله إلا الله وسواء كان من أهل الكبائر ، أو من أهل البدع ، إلا أن مالكا كره لاهل الفضل الصلاة على أهل البدع ، ولم ير

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست