responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 186

الشافعي ، وقيل : يعاد ثلاثا ، وقيل : يعاد سبعا .

وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شئ .

واختلفوا في تقليم أظفار الميت ، والاخذ من شعره ، فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منه ، وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر وأما سبب الخلاف في ذلك : فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول .

ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ، فمن قاسه أوجب تقليم الاظفار ، وحلق العانة لانها من سنة الحي باتفاق .

وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أيغسل ، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره .

فمن رآه ، رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة ، وهو مطلوب من الميت كما مطلوب من الحي ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع ، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت .

الباب الثالث : في الاكفان

والاصل في هذا الباب : أن رسول الله ( ص ) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية ، قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ( ص ) ، فكان أول ما أعطاني رسول الله ( ص ) الحقو ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الاخر ، قالت : ورسول الله ( ص ) جالس عند الباب معه أكفانها ، يناولناها ثوبا ثوبا .

فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الاثرين ، فقال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وجماعة وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب ، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة فيه ثلاثة أثواب ، ورأى مالك أنه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما ، إلا أنه يستحب الوتر .

وسبب اختلافهم في التوقيت : اختلافهم في مفهوم هذين الاثرين ، فمن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر ، لاتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل ، وكأنه فهم منهما الاباحة إلا في التوقيت ، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع .

ومن فهم من العدو أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت ، إما على جهة الوجوب ، وإما على جهة الاستحباب ، وكله واسع إنشاء الله ، وليس فيه شرع محدود ، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ، وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة ، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله ( ص ) : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الاذخر .

واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ، ويطيب ، إلا المحرم إذا مات في إحرامه ، فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم ، وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ، ولا يمس طيبا .

وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .

فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال : أتي النبي ( ص ) برجل وقصته راحلته ، فمات وهو محرم ، فقال : كفنوه في ثوبين ، واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ،

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست