اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 186
الشافعي ، وقيل : يعاد ثلاثا ، وقيل : يعاد سبعا .
وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شئ .
واختلفوا في تقليم أظفار الميت ، والاخذ من شعره ، فقال قوم : تقلم
أظفاره ويؤخذ منه ، وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه
أثر وأما سبب الخلاف في ذلك : فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول .
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ، فمن قاسه أوجب تقليم الاظفار ، وحلق العانة لانها من سنة الحي باتفاق .
وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أيغسل ، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره .
فمن رآه ، رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء
الطهارة ، وهو مطلوب من الميت كما مطلوب من الحي ومن لم ير ذلك رأى أنه من
باب تكليف ما لم يشرع ، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت .
الباب الثالث : في الاكفان
والاصل في هذا الباب : أن رسول الله ( ص ) كفن في ثلاثة أثواب
بيض سحولية ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف
الثقفية ، قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ( ص ) ، فكان أول ما
أعطاني رسول الله ( ص ) الحقو ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم
أدرجت بعد في الثوب الاخر ، قالت : ورسول الله ( ص ) جالس عند الباب معه
أكفانها ، يناولناها ثوبا ثوبا .
فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الاثرين ، فقال : يكفن الرجل في
ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وجماعة
وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب ،
وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة فيه ثلاثة أثواب ، ورأى مالك أنه
لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما ، إلا أنه يستحب الوتر .
وسبب اختلافهم في التوقيت : اختلافهم في مفهوم هذين الاثرين ، فمن
فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر ، لاتفاقهما في الوتر
ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل ، وكأنه فهم منهما الاباحة إلا في
التوقيت ، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع .
ومن فهم من العدو أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت ، إما على جهة
الوجوب ، وإما على جهة الاستحباب ، وكله واسع إنشاء الله ، وليس فيه شرع
محدود ، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ، وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد
بنمرة ، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه
فقال رسول الله ( ص ) : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الاذخر .
واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ، ويطيب ، إلا المحرم إذا مات في
إحرامه ، فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير
المحرم ، وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ، ولا يمس طيبا .
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .
فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال : أتي النبي ( ص ) برجل وقصته
راحلته ، فمات وهو محرم ، فقال : كفنوه في ثوبين ، واغسلوه بماء وسدر ولا
تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ،
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 186