responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 179

وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة ، ومنهم من اعتمد القيا س ، ومنهم من اعتمد السماع .

أما الذين اعتمدوا العمل ، فمالك وأصحابه ، وأما الذين اعتمدوا القياس ، فأبو حنيفة وأصحابه ، وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي أجمع عليها ، جاءت بصيغة الخبر ، وهي سجدة الاعراف ، والنحل ، والرعد ، والاسراء ، ومريم ، وأول الحج ، والفرقان ، والنمل ، و

( آلم تنزيل )

فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر ، وهي التي في ص والانشقاق ، ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الامر ، وهي التي في

﴿ والنجم

وفي الثانية من الحج .

وفي

﴿ أقرأ باسم ربك

وأما الذين اعتمدوا السماع ، فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق ، وفي

﴿ اقرأ باسم ربك

وفي

﴿ والنجم

خرج ذلك الحج من سجدة ؟ قال : سجدتان .

وصحيح حديث عقبة بن عامر عن النبي ( ص ) أنه قال : في الحج سجدتان وهو قول عمر ، وعلي .

قال القاضي : خرجه أبو داود .

وأما الشافعي ، فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة ص لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري : أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ، وهو على المنبر آية السجود من سورة ص فنزل ، وسجد ، فلما كان يوم آخر ، قرأها ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : إنما هي توبة نبي ، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود ، فنزلت فسجدت .

وفي هذا ضرب من الحجة لابي حنيفة في قوله بوجوب السجود لانه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة ، وهو نوع من الاستدلال ، وفيه اختلاف ، لانه من باب تجويز دليل الخطاب .

وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود : أن رسول الله ( ص ) ، لم يسجد في شئ من المفصل منذ هاجر إلى المدينة قال أبو عمر : وهو منكر ، لان أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة .

وقد روى الثقات عنه : أنه سجد عليه الصلاة والسلام في والنجم وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه ، فمنع قوم السجود في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الاوقات ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لانها عنده من النفل ، والنفل ممنوع في هذه الاوقات عنده ، وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفرالشمس ، أو تتغير ، وكذلك بعد الصبح ، وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة ، وأن السنن تصلى في هذه الاوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع .

وأما على من يتوجه حكمها ، فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان ، أو في غير صلا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست