اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 178
إيجا ب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا ، وهو عند القراءة :
أعني قراءة آية السجو ، قال : ولو كان الامر كما زعم أبو حنيفة ، لكانت
الصلاة تجب عند قراءة الاية التي فيها الامر بالصلاة ، وإذا لم يجب ذلك ،
فليس يجب السجود عند قراءة الاية التي فيها الامر بالسجود من الامر بالسجود
.
ولابي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الاخبار الواردة في
السجود عند تلاوة القرآن ، هي بمعنى الامر ، وذلك في أكثر المواضع ، وإذا
كان ذلك كذلك ، فقد ورد الامر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعني عن التلاوة ،
وورد الامر به مطلقا ، فوجبحمل المطلق على المقيد ، وليس الامر في ذلك
بالسجود كالامر بالصلاة ، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر ، وأيضا فإن
النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها ، فبين لنا بذلك معنى الامر بالسجود
الوارد فيها : أعني أنه عند التلاوة ، فوجب أن يحمل مقتضى الامر في الوجوب
عليه .
وأما عدد عزائم سجود القرآن ، فإن مالكا قال في الموطأ : الامر
عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ وقال
أصحابه : أولها : خاتمة الاعراف .
وثانيها : في الرعد عند قوله تعالى :
﴿ بالغدو والاصال ﴾
وثالثها : في النحل عند قوله تعالى :
﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾
ورابعها : في بني إسرائيل عند قوله تعالى :
﴿ ويزيدهم خشوعا ﴾
وخامسها : في مريم عند قوله تعالى :
( خروا سجدا عند قوله تعالى :
﴿ إن الله يفعل ما يشاء ﴾
وسابعها : في الفرقان عند قوله تعالى :
﴿ وزادهم نفورا ﴾
وثامنها : في النمل عند قوله تعالى :
( ر ب العرش العظيم )
وتاسعها : في آلم تنزيل عند قوله تعالى :
﴿ وهم لا يستكبرون ﴾
وعاشرها : في ص عند قوله تعالى :
﴿ وخر راكعا وأناب ﴾
والحادية عشر : في حم تنزيل عند قوله تعالى :
﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾
وقيل عند قوله تعالى :
( وهم لا يسأمون )
وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل : في الانشقاق ، وفي النجم ، وفي
﴿ اقرأ باسم ربك ﴾
، ولم ير في ص سجدة ، لانها عنده من باب الشكر .
وقال أحمد : هي خمس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج ، وسجدة ص .
وقال أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة قال الطحاوي : وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 178