responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 177

يقول الرابعة ولله الحمد .

وقال جماعة ليس فيه شئ مؤقت .

والسبب في هذا الاختلاف : عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعني فهم الاكثر .

وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير ، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك .

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الاضحى ، إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام .

مالك والشافعي : هو مسنون ، وليس بواجب .

وسبب الخلاف :اختلافهم في مفهوم الاوامر بالسجود ، والاخبار التي معناها معنى الاوامر بالسجود مثل قوله تعالى :

﴿ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا

هل هي محمولة على الوجوب ، أو على الندب ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة ، إذ كانوا هم أقعد بفهم الاوامر الشرعية ، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة ، فنزل ، وسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية ، وقرأها تهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا ، إلا أن نشاء .

قالوا وهذا بمحضر الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ، وهم أفهم بمغزى الشرع ، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي - إذا لم يكن له مخالف - حجة .

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : كنت أقرأ القرآن على رسول الله ( ص ) ، فقرأت سورة الحج ، فلم يسجد ولم نسجد .

بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه : لم يسجد في المفصل وبما روي أنه سجد فيها ، لان وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا ، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى : من قال : إنه سجد ، ومن قال : إنه لم يسجد .

وأما أبو حنيفة ، فتمسك في ذلك بأن الاصل ، هو حمل الاوامر على الوجوب أو الاخبار التي تنزل منزلة الاوامر .

وقد قال أبو المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالاوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فإن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست