responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 176

بعدها ، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد ، لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول : أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد ، يستحب له الركوع ، ومن حيث هو مصل صلاة العيد ، يستحب له أن لا يركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام .

ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ، ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ، ندب إلى التنفل قبلها ، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا .

ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من با ب المباح الجائز ، لا من باب المندوب ولا من باب المكروه ، وهو أقل اشتباها ، إن لم يتناول اسم المسجد المصلى .

واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى :

﴿ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب ابن عمر ، وجماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقال قوم يكبر من ليلة الفطر ، إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى ، وحتى يخرج الامام ، وكذلك في ليلة الاضحى عندهم ، إن لم يكن حاجا وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة ، إلا إذا كبر الامام .

واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج ، واختلفوا في توقيت ذلك فة إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وبه قال سفيان ، وأحمد وأبو ثور .

وقيل يكبر من صلاة الظهر من يومالنحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال الزهري : مضت السنة أن يكبر الامام في الامصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق .

وبالجملة ، فالخلاف في ذلك كثير ، حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال .

وسبب اختلافهم في ذلك : هو أنه نقلت بالعمل ، ولم ينقل في ذلك قول محدود .

فلما اختلفت الصحابة في ذلك ، اختلف من بعدهم .

والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ واذكروا الله في أيام معدودات

فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج ، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم ، وتلقي ذلك بالعمل وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك ، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير ، لانهم كلهم أجمعوا على التوقيت ، واختلفوا فيه .

وقال قوم : التكبير دبر الصلاة في هذه الايام ، إنما هو لمن صلى في جماعة .

وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الايام ، فقال مالك والشافعي يكبر ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير .

وروي عن ابن عباس أنه يقول : الله أكبر كبيرا ثلاث مرات ، ث

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست