responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 166

هذا الوقت غير المتسع ، ومنهم من جعله لها متسعا ، فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء ، ومنهم من استحب ذلك ، ومنهم من خير فيه .

والاصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة .

الباب الثالث : في النوافل

واختلفوا في النوافل هل تثنى ، أو تربع ، أو تثلث ؟ فقال مالك ، والشافعي : صلاة ركعتين وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى ، أو ثلث ، أو ربع ، أو سد س ، أو ثمن دون أن يفصل بينها بسلام وفرق قوم بين صلاة الليل ، وصلاة النهار ، فقالو : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمرأن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل ، فقال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد الجمعة ركعتين ، وقبل العصر ركعتين .

فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل ، والنهار مثنى مثنى .

وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت ، وقد وصفت صلاة رسول الله ( ص ) : كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت : فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي .

وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : من كان يصلي بعد الجمعة ، فليصل أربعا وروى الاسود عن عائشة : أن رسول الله ( ص ) كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه الاحاديث جوز التنفل بالاربع والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام ، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة ، وأحسب أن فيه خلافا شاذا

الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد

جمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها .

وسبب الخلاف في ذلك : هل الامر في قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب ؟ فإن الحديث متفق على صحته ، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الاصل هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجو ب إلى الندب .

قال : الركعتان واجبتان ، ومن انقدح عنده دليل عل

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست