اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 166
هذا الوقت غير المتسع ، ومنهم من جعله لها متسعا ، فقال : يقضيها
من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين
قالوا بالقضاء ، ومنهم من استحب ذلك ، ومنهم من خير فيه .
والاصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة .
الباب الثالث : في النوافل
واختلفوا في النوافل هل تثنى ، أو تربع ، أو تثلث ؟ فقال مالك ،
والشافعي : صلاة ركعتين وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى ، أو ثلث ، أو ربع ،
أو سد س ، أو ثمن دون أن يفصل بينها بسلام وفرق قوم بين صلاة الليل ، وصلاة
النهار ، فقالو : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب ، وذلك
أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمرأن رجلا سأل النبي عليه الصلاة
والسلام عن صلاة الليل ، فقال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان
يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد الجمعة
ركعتين ، وقبل العصر ركعتين .
فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل ، والنهار مثنى مثنى .
وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت ، وقد وصفت صلاة رسول الله ( ص )
: كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا
تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت : فقلت يا رسول الله :
أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي .
وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : من
كان يصلي بعد الجمعة ، فليصل أربعا وروى الاسود عن عائشة : أن رسول الله ( ص
) كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر
هذه الاحاديث جوز التنفل بالاربع والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام ،
والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة ، وأحسب أن فيه خلافا شاذا
الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد
جمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها .
وسبب الخلاف في ذلك : هل الامر في قوله عليه الصلاة والسلام : إذا
جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب ؟ فإن
الحديث متفق على صحته ، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الاصل
هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح
عنده دليل ينقل الحكم من الوجو ب إلى الندب .
قال : الركعتان واجبتان ، ومن انقدح عنده دليل عل
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 166