responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 162

رسول الله ( ص ) يوتر ب‌

﴿ سبح اسم ربك الاعلى

﴿ قل يا أيها الكافرون

﴿ قل هو الله أحد

وعن عائشة مثله ، وقالت في الثالثة ب‌

﴿ قل هو الله أحد

، والمعوذتين .

وأما وقته : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرج مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي ( ص ) عن الوتر ، فقال : الوتر قبل الصبح .

واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصلي الصبح ، وبالقول الاول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد .

وسبب اختلافهم : معارضة عمل الصحابة في ذلك بالاثار ، وذلك أن ظاهر الاثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم ، وحديث أبي حذيفة العدوي في هذا خرجه أبو داود وفيه : وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ولا خلاف بين أهل الاصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية ، وأن هذا ، وإن كان من باب دليل الخطاب ، فهو من أنواعه المتفق عليها ، مثل قوله :

﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل

وقوله :

﴿ إلى المرافق

لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية .

وأما العمل المخالف في ذلك للاثر ، فإنه روي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعباده بن الصامت ، وحذيفة ، وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر ، وقبل صلاةالصبح ، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا ، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل : أعني أنه ليس ينسب إلى الاجماع من لم يعرف له قول في المسألة .

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة ، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الاحاديث ، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر ؟ والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا الاثار الواردة في ذلك ، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء ، لا من باب الاداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الاثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الاداء ، فتأمل هذا ، وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ أعني غير أمر الاداء ، وهذا التأويل بهم أليق ، فإن أكثر ما الوتر قبل الصلاة ، وبعد الفجر ، وإ

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست