اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 162
رسول الله ( ص ) يوتر ب
﴿ سبح اسم ربك الاعلى ﴾
﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾
﴿ قل هو الله أحد ﴾
وعن عائشة مثله ، وقالت في الثالثة ب
﴿ قل هو الله أحد ﴾
، والمعوذتين .
وأما وقته : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى
طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما
في ذلك ما خرج مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا
النبي ( ص ) عن الوتر ، فقال : الوتر قبل الصبح .
واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه
ما لم يصلي الصبح ، وبالقول الاول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي
حنيفة ، وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد .
وسبب اختلافهم : معارضة عمل الصحابة في ذلك بالاثار ، وذلك أن ظاهر
الاثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح كحديث أبي نضرة
المتقدم ، وحديث أبي حذيفة العدوي في هذا خرجه أبو داود وفيه : وجعلها لكم
ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ولا خلاف بين أهل الاصول أن ما بعد
إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية ، وأن هذا ، وإن كان من باب دليل الخطاب ،
فهو من أنواعه المتفق عليها ، مثل قوله :
﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾
وقوله :
﴿ إلى المرافق ﴾
لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية .
وأما العمل المخالف في ذلك للاثر ، فإنه روي عن ابن مسعود ، وابن
عباس ، وعباده بن الصامت ، وحذيفة ، وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون
بعد الفجر ، وقبل صلاةالصبح ، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا وقد
رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا ، فإنه ليس ينسب
إلى ساكت قول قائل : أعني أنه ليس ينسب إلى الاجماع من لم يعرف له قول في
المسألة .
وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن
الصحابة ، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الاحاديث ، أعني
خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر ؟ والذي عندي في هذا أن
هذا من فعلهم ليس مخالفا الاثار الواردة في ذلك ، أعني في إجازتهم الوتر
بعد الفجر بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء ، لا من باب الاداء ، وإنما
يكون قولهم خلاف الاثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الاداء ، فتأمل
هذا ، وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في
العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ أعني غير أمر الاداء ، وهذا
التأويل بهم أليق ، فإن أكثر ما الوتر قبل الصلاة ، وبعد الفجر ، وإ
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 162