اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 160
كتاب الصلاة الثاني
لان الصلاة التي ليست بمفروضة على الاعيان ، منها ما هي سنة ،
ومنهما هي نفل ، ومنها ما هي فرض على الكفاية ، وكانت هذه الاحكام منها ما
هو مق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، رأينا أن نفرد القول في واحدة ،
واحدة من هذه الصلوات ، وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجر ، والوتر ، والنفل ،
وركعتا دخول المسجد ، والقيام في رمضان ، والكسوف ، والاستسقاء ، والعيدان
، وسجود القرآن ، فإنه صلاة ، فيشتمل هذا الكتاب على عشرةأبواب .
والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتا ب الجنائز .
الباب الاول : القول في الوتر
واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منهفي حكمه ، ومنها في صفته ،
ومنها في وقته ، ومنها في القنوت فيه ، ومنها في صلاته على الراحلة .
أما حكمه : فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة .
وأما صفته : فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها
بسلام وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام وقال
الشافعي : الوتر ركعة واحدة ولكل قول من هذه الاقوال سلف من الصحابة
والتابعين .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت
عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة : أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة
ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسولاالله ( ص ) قال : صلاة
الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح يدركك ، فأوتر بواحدة وخرج مسلم عن
عائشة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر من ذلك
بخمس لا يجلس في شئ إلا في آخرها وخرج أبو داود عن أبي أيوب الانصاري أنه
عليه الصلاة والسلام قال : الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ،
فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة ،
فليفعل وخرج أبو داود : أنه كان يوتر بسبع ، وتسع ، وخمس وخرج عن عبد الله
بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله ( ص ) يوتر ؟ قالت : كان يوتر
بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنق
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 160