responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 156

تكبيرة واحدة ، ويجب من أكثر من واحدة .

وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الاتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الاعادة وما يوجب القضاء أعني على من ترك بعض أركان الصلاة .

وأما سجود السهو للزيادة ، فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها ، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض ، أو ليس بفرض ، وفيما هو منها سنة ، أو ليس بسنة ، وفيما هو منها سنة ، أو رغيبة : مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لانه عنده مستحب ويسجد له عند الشافعي ، لانه عنده سنة ، وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة ، أو فريضة ، أو رغيبة ، وعند مالكوأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة ، وإن كانت من غير جنس الصلاة ، وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب ، وإنما تختلفان عندهم بالاقل والاكثر : أعني في تأكيد الامر بها ، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة ، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا ، أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب أعني في تعلق الاثم بها ، وهذا موجود كثيرا لاصحاب مالك ، وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم ، مثل ما لو ترك إنسان الوتر ، أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما .

فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس ، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر ، وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن ، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لاكثر من تكبيرة واحدة : أعني للسهو عنها ، ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها .

وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي سأله عن فروض الاسلام : أفلح إن صدق ، دخل الجنة إن صدق وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني الفرائض ، وقد تقدم هذا الحديث .

واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى ، واختلفوا فيها هل هي فرض ، أو سنة وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام إذا سبح به إليها ، أو ليس يرجع ؟ وإن رجع فمتى يرجع ؟ قال الجمهور : يرجع ما لم يستو قائما ، وقال قوم : يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة ، وقال قوم : لا يرجع إن فارق الارض قيد شبر ، وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه ، فالجمهور على أن صلاته جائزة ، وقال قوم : تبطل صلاته .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست