responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 146

والاشارة وهو مذهب النعمان ، وأجاز قوم الرد في نفسه ، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة .

والسبب في اختلافهم : هل رد السلام من نوع التفي الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه ، وخصص الامر برد السلام في قوله تعالى :

﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها

الاية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه ، أو خصص أحاديث النهي بالامر برد السلام أجازه في الصلاة .

قال أبو بكر بن المنذر : ومن قال : لا يرد ولا يشير ، فقد خالف السنة فإنه قد أخبر خبيب : أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة .

الباب الثاني : في القضاء والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء ، وفي صفة أنواع القضاء ، وفي شروطه .

فأما على من يجب القضاء ، فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم ، واختلفوا في العامد ، والمغمى عليه .

وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله : وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم ، وقوله : إذا نام أحدكم عن الصلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها وما روي : أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها .

وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت ، فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم ، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في شيئين : أحدهما : في جواز القياس في الشرع .

والثاني : في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس ، فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه ، لانه غير معذور ، أوجب القضاء عليه ، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان ، والاضداد لا يقاس بعضها على بعض ، إذ أحكامها مختلفة ، وإنما تقاس الاشباه ، لم يجز قيا س العامد على الناسي .

والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا .

وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له ، وأن لا يفوته ذلك الخير ، فالعامد في هذا ضد الناسي ، والقياس غير سائغ لانالناسي معذور ، والعامد غير معذور .

والاصل أن القضاء لا يجب بأمر الاداء ، وإنما يجب بأمر محدد على ما قال المتكلمون ، لان القاضي قد فاته ، وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة ، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه ، لكن قد ورد الاثر بالناسي والنائم ، وتردد العامد بين أن يكون شبيها ، أو غير

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست