responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 135

الصحيح .

التخفيف والرخصة ، ورفع الحرج ، لا أن القصر هو الواجب ، ولا أنه سنة .

وأما الاثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الاثار ، فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر .

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ، ومفهوم الاثر المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره ، وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط .

فمن ذهب إلى أنه سنة ، أو واجب مخير ، فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام ، أتم الصلاة ، وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين : أعني إما واجبا مخيرا ، وإما أن يكون سنة ، وإما أن يكون فرضا معينا ، لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول ، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول ، فوجب أن يكون واجبا مخيرا ، أو سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع ، وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم ، وروى عطاء عنها : أن النبي ( ص ) كان يتم الصلاة في السفر ، ويقصر ، ويصوم ويفطر ، ويؤخر الظهر ، ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء .

ومما يعارضه أيضا حديث أنس ، وأبي نجيح المكي قال : اصطحبت أصحاب محمد ( ص ) ، فكان بعضهم يتم ، وبعضهم يقصر ، وبعضهم يصوم ، وبعضهم يفطر ، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ، ولا هؤلاء على هؤلاء .

ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة ، فهذا هو اختلافهم في الموضع الاول .

أما اختلافهم في الموضع الثاني : وهي المسافة التي يجوز فيها القصر ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام ، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق ، وقال أهل الظاهر : القصر في كل سفر قريبا أو بعيدا .

والسبب في اختلافهم : معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ .

وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم ، وإذا كان الامر على ذلك ، فيجب القصر حيث المشقة .

وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقال قد قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن الله وضععن المسافر الصوم ، وشطر الصلاة فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر ، والفطر ، وأيدوا ذلك بمارواه مسلم عن عمر بن الخطاب : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا وذهب قوم إلى خامس كما قلنا ، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف ، لقوله تعالى :

﴿ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

وقد قيل إنه مذهب

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست