responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 131

لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخط ب فقد لغوت .

وأما من لم يوجبه ، فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الامة قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى :

﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

أي أن ما عدا القرآن ، فليس يجب له الانصات ، وهذا فيه ضعف والله أعلم .

والاشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم .

وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس : فالسبب فيه تعارض عموم الامر بذلك لعموم الامر بالانصات ، واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه ، فمن استثنى من عموم الامربالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما ، ومن استثنى من عموم الامر برد السلام والتشميت الامر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك ، ومن فرق ، فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة ، واستثنى من عموم الامر التشميت وقت الخطبة ، وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها ، وضعفه في الاخر ، وذلك أن الامر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت ، والامر برد السلام ، والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام ، فمن استثنى الزمن الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ، ولا التشميت في وقت الخطبة ، ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام ، أجاز ذلك .

والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل ، فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيد الاوامر بها ، والقول از أنه إن كانت الاوامر قوتها واحدة ، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة ، وهذا يقل وجوده ، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين ، وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من القوة ، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة ، فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل .

الثاني : مقابل هذا ، وهو خصوص في نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصار إليه ، ولا بد ، أعني أن يستثنى من العموم الخصوص .

الثالث : خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني ، فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف .

الرابع : عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني ، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي ، وهذا كله إذا تساوت الاوامر فيها في مفهوم التأكيد ، فإن اختلفت ، حدثت من ذلك تراكيب مختلفة

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست