responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 13

وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ، ومن استجمر ، فليوتر خرجه مالك فموطئه ، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة .

المسألة الرابعة من تحديد المحال : اتفق العلماء ، على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى :

﴿ فاغسلوا وجوهكم

واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والاذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليلاللحية .

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والاذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بين الامرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة أقوال .

وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه أبو حنيفة ، ولا الشافعي في أحد قوليه .

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ، أعني : هل يتناولهما ، أو لا يتناولهما ؟ وأما تخليل اللحية ، فمذهب مالك أنه ليس واجبا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك .

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاثار التي ورد فيها الامر بتخليل اللحية ، والاكثر على أنها غير صحيحة مع أن الاثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شئ منها التخليل .

المسألة الخامسة من التحديد : اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى :

﴿ وأيديكم إلى المرافق

واختلفوا في إدخال المرافق فيها ، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها وذهب بعض أهل الظاهر ، وبعض متأخري أصحاب مالك ، والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل ، والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى ، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية ، ومرة يكون بمعنى مع ، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وعلى الكف والذراع ، وعلى الكف والذراع والعضد ، فمن جعل إلى بمعنى مع ، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الاعضاء أوجب دخولها في الغسل ، ومن فهم من إلى الغاية ، ومن اليد ما دون المرفق ، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود ، لم يدخلهما في الغسل ، وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم اليسر

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست