responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 125

وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟ .

الفصل السادس : فيما حمله الامام عن المأمومين

واتفقوا على أنه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : أن المأموم يقرأ مع الامام فيما أسر فيه ، ولا يقرأ معه فيما جهر به .

والثاني : أنه لا يقرأ معه أصلا .

والثالث : أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها ، وفيما جهر أم الكتاب فقط .

وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الامام ، أو لا يسمع ، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع ، وبالاول قال مالك ، إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الامام وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قال الشافعي والتفرقة بين أن يسمع ، أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاحاديث في هذا الباب ، وبناء بعضها على بعض .

وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما ورد من الاحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة .

والثاني ماروى مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟ فقال رجل : نعم أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله : إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله ( ص ) .

والثالث حديث عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) صلاة الغداة ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : إني لاراكم تقرأون وراء الامام ، قلنا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن قال أبو عمر ، وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول ، وغيره متصل السند صحيح .

الحديث الرابع : حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : من كان له إمام فقراءته له قراءة .

وفي هذا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل ، وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا قرأ الامام فأنصتوا .

فاختلف الناس في وجه جمع هذه الاحاديث ، فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الامام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت .

ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الامام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى :

﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة .

ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى للمأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا ، وج

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست