responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 121

المسألة الثانية : أجمع العلماء على أن الصف ف الاول مرغب فيه ، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الامر بذلك عن رسول الله ( ص ) ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده ، فالجمهور على أن صلاته تجزئ وقال أحمد ، وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة .

يقول : ليس في ذلك حجة ، لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال .

وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة .

وقال غيره : هو من مضطرب الاسناد لا تقوم به حجة .

واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله ( ص ) بالاعادة ، وقال له : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولو حمل هذا على الندب ، لم يكن تعارض : أعني بين حديث وابصة ، وحديث أبي بكرة .

المسألة الثالثة : اختلف الصدر الاول في الرجل يريد الصلاة ، فيسمع الاقامة هليسرع المشي إلى المسجد أم لا ، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الاقامة .

وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة ، وبهذا القول قال فقهاء الامصار لحديث أبي هريرة الثابت : إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها ، وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة .

الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث ، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى :

﴿ فاستبقوا الخيرات

وقوله :

( والسابقون السابقونئ أولئك المقربون )

وقوله :

﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير ، ولكن إذا صح الحديث ، وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب .

المسألة الرابعة : متى يستحب أن يقام إلى الصلاة ، فبعض استحسن البدء في أول الاقامة على الاصل في الترغيب في المسارعة ، وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الامام ، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه ، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس ، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة ، فلا تقومو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست