responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 117

الترجيح ، فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها وأما من ذهب لصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين ، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ، ولكنه مأمور بها ، وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد أعني ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين .

الفصل الثاني في معرفة شروط الامامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة به وفي هذا الفصل مسائل أربع : المسألة الاولى : اختلفوا فيمن أولى بالامامة ، فقال مالك : يؤم القوم أفقههم ، لا أقرؤهم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم .

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه .

وهو حديث متفق على صحته ، لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من فهم من الاقرأ هاهنا الافقه ، لانه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الامامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .

المسألة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ،فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الاثر ، ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه ، وهو صبي ، ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل .

ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي عن مالك .

وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ، وذلك لاختلاف نية الامام ، والمأموم .

المسألة الثالثة : اختلفوا في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ، وأجازها قوم بإطلاق ، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به ، أو غير مقطوع به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به ، أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا ، وإن كان مظنونا استحبت له الاعادة في الوقت ، وهذا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست