اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 114
النهي : أن يقعي الرجل في صلاته ، كما يقعي الكلب إلا أنهم
اختلفوا فيما يدل عليه الاسم ، فبعضهم رأى أن الاقعاء المنهي عنه هو جلوس
الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، والسبع ، ولا
خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة .
وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على
عقبيه بين السجدتين ، وهو أن يجلس على صدور قدميه ، وهو مذهب مالك ، لما
روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ، لانه كان يشتكي قدميه ،
وأما ابن عباس فكان يقول : الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو
سنة نبيكم سبب اختلافهم : هو تردد اسم الاقعاء المنهي عنه في الصلاة بين
أن يدل على المعنى اللغوي ، أو يدل على معنى شرعي : أعني على هيئة خصها
الشرع بهذا الاسم ، فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال : هو إقعاء
الكلب .
ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إنما أريد بذلك إحدى هيئات
الصلاة المنهي عنها ، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه
ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالاقعاء
المنهي عنه ، وهذا ضعيف ، فإن الاسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن
تحمل على المعنى اللغوي ، حتى يثبت لها معنى شرعي ، بخلاف الامر في الاسماء
التي تثبت لها معان شرعية : أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى
يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث
ابن عباس .
الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة .
والثاني : في معرفة شروط الامامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة به .
الثالث : في مقام المأموم من الامام ، والاحكام الخاصة بالمأمومين .
الرابع : في معرفة ما يتبع فيه المأموم الامام مما ليس يتبعه .
الخامس : في صفة الاتباع .
السادس : فيما يحمله الامام عن المأمومين .
السابع : في الاشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين .
الفصل الاول : في معرفة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسألتان :
إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة ؟
المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد ، وقد صلي هل يجب عليه أن يصلى مع
الجماعة الصلاة التي قد صلاها ، أم لا ؟ : أما المسألة الاولى : فإن
العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية
وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 114