responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 114

النهي : أن يقعي الرجل في صلاته ، كما يقعي الكلب إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم ، فبعضهم رأى أن الاقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، والسبع ، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة .

وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهو أن يجلس على صدور قدميه ، وهو مذهب مالك ، لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ، لانه كان يشتكي قدميه ، وأما ابن عباس فكان يقول : الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم سبب اختلافهم : هو تردد اسم الاقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي ، أو يدل على معنى شرعي : أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم ، فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال : هو إقعاء الكلب .

ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها ، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالاقعاء المنهي عنه ، وهذا ضعيف ، فإن الاسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي ، حتى يثبت لها معنى شرعي ، بخلاف الامر في الاسماء التي تثبت لها معان شرعية : أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس .

الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة .

والثاني : في معرفة شروط الامامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة به .

الثالث : في مقام المأموم من الامام ، والاحكام الخاصة بالمأمومين .

الرابع : في معرفة ما يتبع فيه المأموم الامام مما ليس يتبعه .

الخامس : في صفة الاتباع .

السادس : فيما يحمله الامام عن المأمومين .

السابع : في الاشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين .

الفصل الاول : في معرفة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسألتان : إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة ؟ المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد ، وقد صلي هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ، أم لا ؟ : أما المسألة الاولى : فإن العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست