responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 113

يتناول ضاء للحديث الثابت ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه ، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما ، فقال مالك : إن سجد على جبهته دون أنفه جاز ، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز ، وقال أبو حنيفة : بل يجوز ذلك : وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا .

وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله ؟ وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه ، فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال : إن سجد على الجبهة ، أو الانف أجزأه ، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ، ولا يتناول من سجد على الانف أجاز السجود على الجبهة دون الانف .

وهذا كأنه تحديد البعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم ، وكان هذاعلى مذهب من يفرق بين أبعاض الشئ ، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب ، وبعضها لا يقوم مقامه ، فتأمل هذا ، فإنه أصل في هذا الباب ، وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مس من أنفه الارض مثقال خردلة تم سجوده .

وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم ، فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة ، والانف ، والشافعي يقول : إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام ، وبينه فإنه كان يسجد على الانف ، والجبهة لما جاء من : أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين ، والماء فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل .

قال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس ، فذكروا فيه الانف والجبهة .

قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجبهة فقط ، وكلا الروايتين في كتاب مسلم ، وذلك حجة لمالك ، واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ، وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه ؟ شرط السجود .

أحسبه شرط تمامه .

وقالت جماعة ، ليس ذلك من شرط السجود .

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة .

وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة ، أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الارض شئ ، أو لا يمس منها شئ ، وهذا الاختلاف كلموجود في المذهب وعند فقهاء الامصار ، وفي البخاري : كانوا يسجدون على القلانس والعمائم .

واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس : أمر النبي ص ) أن نسجد على سبعة أعضاء ، ولا نكفت ثوبا ، ولا شعرا وقياسا على الركبتين ، وعلى الصلاة في الخفين ، ويمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة .

المسألة الثامنة : اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست