responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 111

الصلاة .

وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى اليسرى ، وجلس على وركه الايسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث .

وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل .

وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد .

وذهب الطبري مذهب التخيير .

وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله ( ص ) .

وهو قول حسن فإن الافعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض ، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول ، أو في القول مع القول .

المسألة الرابعة : اختلف العلماء في الجلسة الوسطى ، والاخيرة ، فذهب الاكثر في الوسطى إلى أنها سنة ، وليست بفرض وشذ قوم ، وقالوا : إنها فرض وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخيرة إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا : إنها ليست بفرض .

والسبب في اختلافهم : هو تعارض مفهوم الاحاديث ، وقياس إحدى الجلستين على الثانية ، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم : اجلس حتى تطمئن جالسا فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها ، فمن أخذ بهذا ، قال : إن الجلوس كله فرض ، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت : أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ، ولم يجبرها ، وسجد لها وثبت عنه أنه أسقط ركعتين ، فجبرها ، وكذلك ركعة .

فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى ، وحكم الركعة ، وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع ، فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا .

فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين ، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض ، ومن رأى أنها فرض ، قال : السجود للجلسة الوسطى شئ يخصها دون سائر الفرائض ، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض .

وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة ، فقاس الجلسة الاخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة .

فإذن السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول ، أو ظاهر الفعل ، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الاصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم ، فإذن الاصلان جميعا يقتضيان هاهنا أن الجلوس الاخيرفرض ، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون لمعارض إلا القياس ، وأعني بالاصلين : القول والعمل ، لذلك أضعف الاقاويل من رأى أن الجلستين سنة .

والله أعلم .

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان يضع كف اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست