responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 110

قبل من أن بعض الناس يرى أن الاصل في أفعاله ( ص ) أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك ، ومنهم من يرى أن الاصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت ، أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح .

وقد تقدم هذا من قولنا ، ولا معنى لتكرير الشئ الواحد مرات كثيرة .

وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان وبه قال مالك والشافعي وجماعة ، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الاذنين وبه قال أبو حنيفة وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر .

وكل ذلك مروي عن النبي ( ص ) ، إلا أن أثبت ما في ذلك .

أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور والرفع إلى الاذنين أثبت من الرفع إلى الصدر ، وأشهر .

المسألة الثانية : ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع ، وفي الركوع ، غير واجب وقال الشافعي : هو واجب واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن في ذلك .

والسبب في اختلافهم : هل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشئ الذي ينطلق عليه الاسم ، فمن كان الواجب عنده الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم : لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كانالواجب عنده الاخذ بالكل ، اشترط الاعتدال .

وقد صح عن النبي ( ص ) أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : اركع حتى تطمئن راكعا ، وارفع حتى تطمئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا ، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الاصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة ، مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الاقاويل التي في الصلاة فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للاصل الاول ، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل .

المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك وأصحابه ويفضي بأليتيه إلى الارض ، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ، ويقعد على اليسرى وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى ، والاخيرة ، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الاخيرة بمثل قول مالك .

وسبب اختلافهم في ذلك : تعارض الاثار ، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام .

وفيه : وإذا جلس في الركعتين ، جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وقعد على مقعدته .

والثاني : حديث وائل بن حجر ، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى ، , أنه قال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما سنة

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست