responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 108

مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر وقال قوم : بيقنت في كل صلاة ، وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان ، وقال قوم : بل في النصف الاخير منه وقال قوم : بل في النصف الاول منه .

والسبب في ذلك : اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن النبي ( ص ) ، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض : أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها قال أبو عمر بن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الاول اقتداء برسول الله ( ص ) في دعائه على رعل وذكوان ، والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وقال الليث بن سعد : ما قنت منذ أربعين عاما ، أو خمسة وأربعين عاما ، إلا وراء إمام يقنت .

قال الليث : وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي ( ص ) : أنه قنت شهرا ، أو أربعين يدعو لقوم ، ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا

﴿ ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

فترك رسول الله ( ص ) القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله قال : فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت ، وهو مذهب يحيى بن يحيى .

قال القاضي : ولقد حدثني الاشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة ، وأنه استمر إلى زماننا ، أو قريب من زماننا .

وخرج مسلم عن أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قنت في صلاة الصبح ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت

﴿ ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم

وخرج عن أبي هريرة : أنه قنت في الظهر ، والعشاء الاخيرة وصلاة الصبح وخرج عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية .

واختلفوا فيما يقنت به ، فاستحب مالك القنوت ب‌ اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ونستهديك ، ونؤمن بك ، ونخنع لك ونخلع ، ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق ويسميها أهل العراق السورتين ، ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب .

وقال الشافعي ، وإسحاق : بل يقنت به اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ، وقنا شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة .

وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين ، فلا يصلى خلفه ، وقال قوم : ليس في القنوت شئ موقوت .

الفصل الثاني : في الافعال التي هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل : المسألة الاولى : اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست