responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 101

أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب ، كما قال ( ص ) : صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم .

وقالت الفرقة الاولى : ما في هذه الاثار يدل على أن العمل عند الصحابة ، إنما كان على إتمام التكبير ، ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ( ص ) .

وقال عمران : أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد ( ص ) .

وأما من جعل التكبير كله نفلا ، فضعيف ، ولعله قاسه على سائر الاذكار التي في حرام على سائر التكبيرات .

قال أبو عمر بن عبد البر : ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : صليت مع النبي ( ص ) فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز ، فلم يتم التكبير .

وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه : أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الامام للمأمومين بقيامه ، وقعوده ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا .

المسألة الثانية : قال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر وقال الشافعي : الله أكبر ، والله الاكبر ، اللفظان كلاهما يجزئ وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله الاجل .

وسبب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح ، أو المعنى ؟ وقد استدل المالكيون ، والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم قالوا : والالف واللام هاهنا للحصر ، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره ، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الاصل ، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب ، وهو أن يحكمللمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ، ودليل الخطاب ، عند أبي حنيفة غير معمول به .

المسألة الثالثة : ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب ، وهو أن يقول بعد التكبير : إما ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض ) وهو مذهب الشافعي وإما أن يسبح ، وهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه .

وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ، ولا بسنة .

وسبب الاختلاف : معارضة الاثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك ، أو الاختلاف في صحة الاثار الواردة بذلك .

قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) كان يسكت بين التكبير ، والقراءة إسكاتة ، قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتك بين بين خطاياي ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج ، والبرد .

وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ، منها حين يكبر ، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ، وممن قال بهذا القول الشافعي ، وأبو ثور ، والاوزاعي .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست