اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 10
كتاب الوضوء إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب :
الباب الاول في الدليل على وجوبها ، وعلى من تجب
، ومتى تجب ؟ الثاني : في معرفة أفعالها الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء .
الرابع : في معرفة نواقضها .
الخام في معرفة الاشياء التي تفعل من أجلها .
الباب الاول فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة ، والاجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى :
﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾
الاية .
فإن اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها .
وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير
طهور ، ولا صدقة من غلول وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة من
أحدث حتى يتوضأ ، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل .
وأما الاجماع : فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك .
وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل ، وذلك أيضا ثابت بالسنة والاجماع .
أما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاث ، فذكر ، الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق .
وأما الاجماع : فإنه لم ينقل في ذلك خلاف .
واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الاسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لانها راجعة إلى الحكم الاخروي .
وأما متى تجب ؟ فإذا دخل وقت الصلاة ، وأراد الانسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت .
أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث ، فلا خلاف فيه لقوله تعالى :
﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾
الاية .
فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت .
وأما دليلوجوبه عند إرادة الافعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الاشياء التي يفعل الوضوء من أجلها ، واختلاف الناس في ذلك
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 10