responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 577

الفصل التاسع والثلاثون في ذكر الشهادة قال الله تعالى

﴿ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

[1] .

وقال عليه السلام : الشهود كعام الظالمين [2] .

ومن المعلوم عند جميع الأمه أن من شهد له بشئ وجب دفعه إليه ، ومن عليه شئ وجب عليه الخروج منه ودفعه إلى المشهود له .

وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أحدكم يشهد له شاهدان بحق فيأخذ بحقه ، وإن جدي أمير المؤمنين شهد له يوم الغدير بحقه ستون ألفا ولم يقدر على الأخذ بحقه .

وقد روي في رواية أخرى : ستة وثمانون ألفا .

وقد روى [3] شهادة الاثني عشر رجلا الذين هم جل المهاجرين


[1]سورة الطلاق : 2 .

[2]الكعام : ما يشد به فم البعير لئلا يعض أو يأكل ، يريد أن الشهود يشدون فم الظالم عن الكلام والتحكم .

[3]نقل هذا الإحتجاج جماعة من المحدثين في كتبهم مع الإختلاف في بعضالجمل والألفاظ ، أنظر : الخصال ص 461 ، الإحتجاج للطبرسي 75 .

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست