responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 511

وقد تقدم ذلك في جملة خبر بالفصل الثامن قريبا من أوله ومما يؤكد وجوب ولايته وأنها مفترضة لازمة : أن الله تعالى بعث الأنبياء المرسلين وأولى العزم عليهم السلام عليها - كما مضى في هذا الفصل - بقول الفريقين ، فإن الناس يقفون للمسألة عنها وأنهم لا يجوزون على الصراط ولا يمرون عليها إلا بها .

واللفظ بوجوبها مطلق غير مقيد بزمان دون زمان ، وذلك يقتضي له الإمامة بعد الرسول بلا فصل .

وإذا كان الله تعالى بعث رسله السابقون لمحمد عليهم السلام على ولاية علي بن أبي طالب لا [ بد أن ] يكون مكلفا لأمة محمد عليه السلام ولاية علي بن أبي طالب .

وفي هذا كفاية في المقصود .

وذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء ، ولا يعنى به الأمور الدنياوية ، فإذن قد صح لعلي عليه السلام ا لأمور الدينية كلها ، وذلك لا يصح إلا لنبي أو إمام ، وهو غير نبي فلا بد وأن يكون إماما حيث اتصف بهذه الصفات ، فمن خصه بوقت ما فعليه الدليل .

قال البحتري [1] : مخالف أمركم لله عاص

ومنكر فضلكم لاق أثاما وليس بمسلم من لم يقدم

ولا يتكم ولو صلى وصاما


[1]ديوان البحتري 1 / 39 ، من قصيدة يمدح بها المتوكل العباسي ، وقال ابن شهر اشوب في مناقبه 3 / 230 عند نقله هذين البيتين : وتنحل البحتري هذا المعنى لغيرهم فقال .

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست