responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 35

وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع ، وإنما تجب من حيث الشرع لإقامة الحدود ، كالجرم للزاني والقطع للسارق والحد للمفتري ، إلى غير ذلك .

وليس لأحد من الأمة أن يقيم هذه الحدود وإنما يقيمها الإمام ، من غير خلاف بين الأمة ، فعند ذلك تجب الرئاسة .

ويستدلون على وجوبها بالآيات والأخبار .

ومنهم : من أوجبها عقلا لدفع الضرر ، وأوجب نصب الإمام على المكلفين بهذا الإعتبار ، وهم النظام والخياط وأبو الحسن البصري ومن وافقهم .

ومنهم : من أوجبها عقلا وسمعا ، لكونها لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، وأوجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ، وهم الإمامية الإثنا عشرية .

وهذا هو المذهب الصحيح على ما يأتي بيانه إنشاء الله تعالى .

فقد بان على هذه الأقوال الأربعة أن علم الإمام [1] قد ازدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، ولم يستند بالمنقول دون المعقول ، وقد أخذ من صفوهما واغتر ف من بحرهما واجتنى الثمرة من أغصانهما ، فهو لأجل ذلك من أشرف العلوم وأجلها .


[1]يريد علم معرفة الإمام .

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست