responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 56
القوم بالعاجزين لاجل هذه الغلبة لان العام الاصولى لا يحمل على بعض أفراده بمجرد الغلبة مع ما تقدم منا فى مسئلة حجية خبر الواحد من عدم دلالة الاية على حجية الانذار الذى لا يفيد العلم للمنذرين سواء كان بطريق الاخبار أم بطريق الافتاء و ذلك للاخبار المعتبرة المستفيضة التى وقع الاستشهاد فيها بالاية على وجوب تحصيل المعرفة بامام الزمان عليه السلام لمن بعد عن بلد الامام فراجع ما ذكرنا هناك [1] أو باب ما يجب على الناس عند مضى الامام من اصول الكافى [2] .

و أما قوله عجل الله فرجه و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم [3] , فالجواب انا نقول ان المجتهد من الرواة فهو مأمور بالرجوع لا بالرجوع الى غيره هذا اذا قلنا ان المرجع الى فتاويهم و ان اريد الرجوع الى روايتهم كان دليلا على المنع لا الجواز و يجب على كل أحد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك .

و أما ما ذكره من الاستدلال بالسيرة , و ان العلماء لايزالون يتركون الاجتهاد فيما يحتاجون الى المسائل و لذا يختارون الاسفار المباحة الراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون اليه .

فالجواب عن ذلك منع ذلك الامع سلوك طريق الاحتياط و أما لزوم الحرج عليهم بالتزامهم بالاجتهاد أو الاحتياط , فهو ممنوع لان الواجب الاجتهاد فى المسائل المحتاج اليها غالبا تدريجا الاهم فالاهم نظير ما يجب على المقلد التقليد فيه .


[1]لاحظ الرسائل مبحث حجية خبر الواحد .

[2]ج 1 ص 378 الى 380 .

[3]وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث : 9

اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست