responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58
الزائد عن المؤونة .

س : كيف يمكن ايصال الخمس إلى سماحتكم ؟ بواسطة ائمة الجمعة أم اشخاص اخرين يستلمون الحقوق الشرعية ؟

ج : يمكنكم ارسالها عبر السادة ائمة الجمعة المحترمين أو مباشرة إلى مكتب الوجوهات الشرعية التابع لنا فى طهران .

س : هل يجب خمس الحقوق التى يتقاضاها ابناء و زوجات و اباء الشهداء و المفقودين و الاسرى من مؤسسة الشهيد ؟

ج : لا خمس .

س : هل يجب الخمس فى المال الذى يقبضه الشخص المؤمن من شركات التأمين بحسب الاتفاق جراء حصول خسارة أو جراحة ؟

ج : إذا كان عوضا فى مقابل ما دفع من حق التأمين فهو فى حكم سائر التكسبات .

س : هل يجب حساب الخمس بحسب السنة القمرية أم يمكن حسابه بحسب السنة الشمسية ؟

ج : تابع لكيفية الدخل , و لا اشكال باتخاذ السنة الشمسية .

س : كما تعلمون , هناك الان اشخاص يقترضون من صندوق القرض الحسن و يدفعون فى كل شهر قسطا , لكن بما انه فى رأس السنة يواجهون مشاكل لجهة الخمس , نطلب من سماحتكم بيان رأيكم الشريف بالنسبة لتعلق الخمس فى المفترضات التالية :

ألف - كون كل القرض المستلم من البنك بيد صاحب البيت ,

اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست