ثم انه يؤخذ باطلاق هذه الاية الناطقة بان العضو يقتص بمماثله , بلا تفاوت فيه
بين الذكر و الانثى حيث انه لم يرد فى قصاص العضو نظير ما ورد فى قصاص النفس
من قوله تعالى :
( الانثى بالانثى)
. الموجب لتقييد اطلاق قوله تعالى :
( ان النفس بالنفس)
. نعم : اذا انتهى الامر الى الدية , فهناك فرق و ميز فى الجملة بين الذكر و
الانثى تفصيله فى الفقه , و جوابه هو ما مر فى ( الفصل التاسع من المقام الاول )
كما انه يؤخذ بما فى ذيل الاية من اطلاق جواز العفو عن القصاص , و انه تصدق يكفر
به ذنب العاصى , بلا ميز بين قتل النفس او قطع العضو او جرحه .