responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 114

ثم انه يؤخذ باطلاق هذه الاية الناطقة بان العضو يقتص بمماثله , بلا تفاوت فيه بين الذكر و الانثى حيث انه لم يرد فى قصاص العضو نظير ما ورد فى قصاص النفس من قوله تعالى : ( الانثى بالانثى) . الموجب لتقييد اطلاق قوله تعالى : ( ان النفس بالنفس) . نعم : اذا انتهى الامر الى الدية , فهناك فرق و ميز فى الجملة بين الذكر و الانثى تفصيله فى الفقه , و جوابه هو ما مر فى ( الفصل التاسع من المقام الاول ) كما انه يؤخذ بما فى ذيل الاية من اطلاق جواز العفو عن القصاص , و انه تصدق يكفر به ذنب العاصى , بلا ميز بين قتل النفس او قطع العضو او جرحه .

تم و الحمد لله رب العالمين

عبدالله الجوادى الطبرى الاملى

اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست