responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 32
.

(( و الحكم بجواز الترك هنا عقلى ))

هذا - كما ذكره المحشون - مطلب مستأنف و يحتمل ان يكون من تتمة النقض و- الجواب عن الاشكال بانه اذا لم يجب المقدمة يجوز للمكلف تركها و مع الترك يستحيل ذو المقدمة .

و تقريب الجواب ان جواز الترك لم يكن حكما شرعيا اذ لا وجه بعد ايجاب الشارع لذى المقدمة ان يحكم بجواز ترك مقدمته نعم بما ان المقدمة ليست بواجبة شرعا يحكم العقل بجواز تركها .

ثم انه لا ينافى ما ذكره هيهنا من جواز الترك عقلا لما ذكره سابقا بقوله و لا يمتنع عند العقل تصريح الامر بانه غير واجب .

و وجه عدم التنافى انه فرق بين تصريح الامر بعدم الوجوب و بين تصريحه بجواز الترك و الممتنع هو الثانى شرعا .

هذا ولكن لا يخفى عليك ان هذا الذى ذكره ره من جواز الترك عقلا لا شرعا قد صرح القوم بخلافه و ذهبوا الى ان وجوب المقدمة مما لا شك فيه و ان البحث عن وجوب المقدمة ليس من ناحية وجوبها العقلى لانه مفروغ عنه و انما الشك فى وجوبها الشرعى و هو المبحوث عنه فى هذا الباب و يظهر الثمرة فى استحقاق الثواب على فعلها و استحقاق العقاب على تركها على القول بالوجوب و عدم استحقاق الثواب و العقاب على الفعل و الترك على القول بعدم الوجوب . و قد انكر كثير من العلماء هذه الثمرة و صرحوا بعدم ترتب الثواب و العقاب على مقدمة الواجب حتى على القول بوجوبها الغيرى و حاولوا التصوير الثمرة بنحو آخر مثل ما اذا اوجب انقاذا الغريق و توقف على مقدمة محرمة اقل اهمية

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست