responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 25

(( فيشكل التعلق فى اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام ))

و قد اورد عليه بانه لم يكن استعمال صيغة الامر فى الندب بازيد من استعمالها فى الوجوب و على تقدير التسليم فالاستعمال المذكور مع القرينة و هذا لا يوجب تساوى احتمال المجاز مع احتمال الحقيقة .

فى دلالة صيغة الامر على المرة او التكرار و عدمها

(( الحق ان صيغة الامر بمجردها لا اشعار فيها بوحدة و لا تكرار ))

ذهب صاحب المعالم ره الى ان صيغة الامر موضوعة لطلب الماهية الذى هو الجامع بين المرة و التكرار فلا دلالة لها عند الاطلاق و التجرد عن القرينة على خصوص المرة او التكرار بل لا بد من استفادتهما من الخارج بقرينة .

و استدل ره عليه بان المتبادر من صيغة الامر هو نفس طلب ايجاد حقيقة الفعل و المرة و التكرار خارجان عن مدلولها ( صيغة ) مثل خروج الزمان و المكان و الشدة و الضعف و الالة و نحوها

و عن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيى نهيا عن ضده

سيأتى انشاء الله تعالى ان الامر بالشيى كالامر بالصلاة مثلا - لا يقتضى النهى عن ضده الخاص كالا كل و الشرب و المعشى مثلا - و الضد العام له الطلاقان احدهما يراد به احد الاضداد الوجودية لا بعينه و هذا راجع الى الضد الخاص بل هو عينه فى الحقيقة ثانيهما الترك و الامر بالشيى يقتضى النهى عن ضده العام

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست