اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله الجزء : 1 صفحة : 194
لم ير حيوانا مفترسا بل رأى رجلا شجاعا . و حله انه لا مناقضة لقوله قرائة
عليه و نحوه ( قوله ) للمعنى المجازى و مناقضته للمعنى الحقيقى غير ضائر .
و قد فهم العلامة ره من كلام السيد ره انه قائل بعدم جواز تحمل
الرواية بالاجازة فى جميع الانحاء الاربعة التى من جملتها النحو الثانى .
و اورد عليه المصنف ره بعدم دلالة كلمات السيد ره على عدم الجواز
فى النحو الثانى بل المستفاد من كلمات السيد ره انه لا فرق بين تحمل
الرواية بالقرائة و الاجازة و المناولة فى انه يجوز للراوى نفسه العمل على
طبق الحديث الذى تحمله باحد الاقسام الثلاثة و فى انه لا يجوز للراوى
النقل بلفظ ظاهر فى السماع عن الشيخ و لو منضما الى قرينة تصرفه عن ظاهر
كان يقول حدثنى او اخبرنى فلان قرائة او اجازة او مناولة و اما النقل بلفظ
غير ظاهر فى السماع عن الشيخ منضما الى القرينة مثل ان يقول انبأنى فلان
قرائة عليه او اجازة او مناولة فلا بأس به ( نقل ) كما لا بأس بعمل بنفسه .
و عليك بالدقة فى كلمات السيد المرتضى ره فانه قال فى القرائة على
الشيخ : و الصحيح انه اذا قرئه عليه و اقر له به انه يجوز ان يعمل به اذا
كان ممن يذهب الى العمل بخبر الواحد و يعلم انه حديثه و انه سمعه لا
قراره له بذلك و لا يجوز ان يقول حدثنى و اخبرنى .
و قال ره فى المناولة : و هى ان يشافه المحدث . . . فان كان ممن
ذهب الى العمل , باخبار الاحاد عمل به و لا يجوز ان يقول حدثنى و لا اخبرنى
.
و قال ره فى الاجازة : و اكثر ما يمكن ان يدعى . . . فيجوز العمل به عند من
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله الجزء : 1 صفحة : 194