responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 194
لم ير حيوانا مفترسا بل رأى رجلا شجاعا . و حله انه لا مناقضة لقوله قرائة عليه و نحوه ( قوله ) للمعنى المجازى و مناقضته للمعنى الحقيقى غير ضائر .

و قد فهم العلامة ره من كلام السيد ره انه قائل بعدم جواز تحمل الرواية بالاجازة فى جميع الانحاء الاربعة التى من جملتها النحو الثانى .

و اورد عليه المصنف ره بعدم دلالة كلمات السيد ره على عدم الجواز فى النحو الثانى بل المستفاد من كلمات السيد ره انه لا فرق بين تحمل الرواية بالقرائة و الاجازة و المناولة فى انه يجوز للراوى نفسه العمل على طبق الحديث الذى تحمله باحد الاقسام الثلاثة و فى انه لا يجوز للراوى النقل بلفظ ظاهر فى السماع عن الشيخ و لو منضما الى قرينة تصرفه عن ظاهر كان يقول حدثنى او اخبرنى فلان قرائة او اجازة او مناولة و اما النقل بلفظ غير ظاهر فى السماع عن الشيخ منضما الى القرينة مثل ان يقول انبأنى فلان قرائة عليه او اجازة او مناولة فلا بأس به ( نقل ) كما لا بأس بعمل بنفسه .

و عليك بالدقة فى كلمات السيد المرتضى ره فانه قال فى القرائة على الشيخ : و الصحيح انه اذا قرئه عليه و اقر له به انه يجوز ان يعمل به اذا كان ممن يذهب الى العمل بخبر الواحد و يعلم انه حديثه و انه سمعه لا قراره له بذلك و لا يجوز ان يقول حدثنى و اخبرنى .

و قال ره فى المناولة : و هى ان يشافه المحدث . . . فان كان ممن ذهب الى العمل , باخبار الاحاد عمل به و لا يجوز ان يقول حدثنى و لا اخبرنى .

و قال ره فى الاجازة : و اكثر ما يمكن ان يدعى . . . فيجوز العمل به عند من

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست