responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 114

تخصيص العام بالمفهوم

(( اصل لا ريب فى جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة ))

تخصيص العام بمفهوم الموافقة كتخصيص عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصين غير مسافحين . . ( نساء 24 . ) حيث دل على حلية نكاح ما عدا المذكورات من النساء قبل ذلك بمفهوم ما ورد من ان الذى تزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لم تحل له ابدا . فان مفهومه حرمة ذات البعل على من عقل عليها ابدا اذا العقد على المعتدة اذا كان موجبا للحرمة الابدية كان العقد على المرأة ذات البعل موجبا للحرمة الا بدية بالاولوية وجه الاولوية ان علاقة الزوجية فى ذات البعل اولى و اشد كما لا يخفى .

(( و فى جوازة بما هو حجة من مفهوم المخالفة خلاف ))

تخصيص العام بمفهوم المخالفة كتخصيص قوله عليه السلام الماء كله ظاهر بمفهوم ما ورد من انه اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيئى .

(( و الجواب منع كون دلالة العام بالنسبة الى خصوصية الخاص اقوى من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا ))

قوله ره مطلقا اى فى جميع صور المفهوم .

(( بل التحقيق ان اغلب صور المفهوم التى هى حجة او كلها لا يقصر فى القوة ))

فان لكل منهما قوة من جهة وضعفا من جهة و ذلك لقوة العام فى الدلالة باعتبار النطق و ضعفه باعتبار العموم وقوة المفهوم باعتبار الخصوص و ضعفه باعتبار المفهوم و مع التساوى يتعارضان و وجب حمل العام على بعض افراده جمعا بينهما

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست