responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 111

(( و قول الفراء فى باب التنازع مشهور و قد حكم فيه بالتشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا ))

المستفاد من النجاة - كابن هشام فى المغنى باب الرابع فى البحث عن المواضع التى يعود الضمير فيها على متاخر لفظا و رتبة - ان حكم الفراء باشتراك العاملين فى معمول واحد مشروط بشرائط .

احدهما ان يكون العمل للعامل الثانى اما اذا كان العمل الاول و الثانى طالبا للرفع فيضمر للثانى نحو : و قد بغى و اعتديا عبداكا .

ثانيها ان يكون الاول طالبا للرفع و اما اذا كان العمل للثانى و الاول طالبا للنصف فيحذف معموله اذا كان فضلة .

ثالثها ان يكون العطف بالواو و وجه جواز اشتراك العاملين فى معمول واحدح عبارة عن ان المتعاطفين بالواو بمنزلة العامل الواحد و اما اذا كان العطف بغير الواو - كالفاء و نحوها - فلا يجوز عند الفراء اشتراك العاملين فى معمول واحد و ان تحقق ما تقدم من الشرائط و الظاهر انه يعتقد وجوب الايتان للاول بالضمير المنفصل فى الاخر .

و مما ذكرناه يظهر وجه النظر فى اما اسنده المصنف ره الى الفراء من ذهابه الى التشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا . بنحو الاطلاق خصوصا بضميمة مثاله الثانى الذى يكون العامل فيهما طالبا للنصب .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست