responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 88
الدين اللازم فيحصل الترتب بين الواجبين بمرتبتين و الالتزام فى تلك الموارد بسقوط الامر الاول بعيد غايته كما ان حمل الامر بالمرتب على الارشاد بما فيه من المصلحة كذلك فان الظاهر من الامر فيه انه كان مولويا لاارشاديا و استبعاد تعدد العقاب الذى هو لازم القول بصحة الترتب فيصورة مخالفة الامرين لكونه على ما لايقدر عليه المكلف ممنوع جدا بعد ما عرفت من امكان التكليف الفعلى بها على النحو المتقدم فلا بعد فى تعدد العقاب بعده فافهم

ثم انه بعد البناء على امكان الترتب و صحته ففى موارد تزاحم الامرين اذا كانا بنحو الطول لا العرض فلا محالة نلتزم بوقوعه و لا نحتاج فى الحكم به الى دليل اخر عليه غير دليل الواحبين المتز احمين بالنحو المزبور اذا المانع من شمولهما له ليس الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد و قد عرفت عدم لزومه من القول بالترتب فح لو قلنا فى صحة العبادة بتوقفها على الامر و عدم كفاية الملاك كانت العبادة المهمة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها فيها

ثم ان القوم تعرضوا فى المقام لبعض المسائل الاصولية كمسئلة ان الامر بالامر امر و مسئلة انه اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز اولا ؟ و مسئلة امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه لكنها لعدم ترتب فائدة مهمه عليها اعرضنا عن التعرض لها

و نعطف عنان الكلام الى

مبحث النهى و فيه فصول

الاول فى بيان مفاد صيغة النهى لا يخفى ان مدلول الهيئة فيه كمدلول الهيئة فى الامر هو النسبة الايقاعيه الانشائية و كذا النهى فان مفاد

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست