responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 84
بل بقصد العدو ان او التفرج بعيد غايته

ثم ان الثمرة المنحصرة المترتبة على وجوب المقدمة انما هى تحصيل المقدمات الوجودية للواجبات المطلقة و استكشاف الحكم الشرعى من ادلتها بواسطة حكم العقل بالملازمة المرتكزة فى الاذهان بالجبلة و الفطرة و بذلك تكون صغرى قياس و كبرى قياس منتجة للحكم الشرعى فتكون من المسائل الاصولية لا بطلان العبادة التى كانت ضدا للواجب الاهم لكون تركها مقدمة له و لا برء الذمة من نذر اتيان واجب اذا اتى بالمقدمة و لا عدم جواز اخذ الاجرة عليها بناء على المنع منه فى الواجبات و لا لزوم اجتماع الامر و النهى اذا كانت المقدمة محرمة كما قيل و جعلوا هذا الامور ثمرة لوجوب المقدمة فان كلها مخدوشة

اما الاول لمنع كون ترك الضد مقدمة لوجود الضد كما سيأتى فى مبحث الاتى و اما الثانى ففبه مضافا الى ان البرء يتبع القصد من حيث ارادة الاخص او الاعم انها مسئلة فرعية مستنبطة من دليله فلا ربط له بمسائل الاصول و اما الثالث ففيه مضافا الى ان المقدمة بما هى لا يترتب عليها ثواب و لا عقاب و كانت من التوصليات لا مانع فيها من اخذ الاجرة ان الواجب بنحو الاطلاق لاينا فى اخذ الاجرة بل فيه تفصيل موكول الى محله و اما الرابع ففيه ان المقدمة ليست معنونة بعنوان عام ينطبق على ما كان مقدمة للواجب فيكون من موارد اجتماع الامر و النهى فلا يكون هذا ايضا ثمرة

المبحث السادس

فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده الاعم من الامر الوجودى

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست