responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 34
ادراكها فربما يعتقد العرف مثلا حصول المعاوضة بالملامسة و المنابذة كما هو المرسوم فى الجاهلية غفلة عن ترتب المفسدة عليه و لايراه الشرع كذلك لاحاطته بالمصالح و المفاسد و جهاتهما الواقعية فينهى العرف عن التسبب بها فتجرى التخطئة فى تلك المرحلة فمر جعها الى التخطئة فى الاسباب لفقدها المصلحة الواقعية المعلومة للشارع المجهولية لغيره لا لاصل سبيتها المحفوظة فى موارد النهى ,

و اما التمسك بالاطلاق فى موارد الشك فلا شبهة فيه لو كان الموضوع مايؤثر فى الملكية عرفا الا ان لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمى فى موارد النهى لانحفاظ الموضوع كما لا يخفى , نعم لو كان الموضوع ما يوثر شرعا فالتمسك به عند الشك لا يخلو عن الاشكال لرجوع الشك حينئذ الى الانطباق و الاطلاق لايكاد يتحقق به تشخيص المصداق اللهم الا ان يقال ان الاطلاق بضميمة عدم التعرض بالمصداق و المحقق الخاص يكشف عن التلازم بين السبب الجعلى العرفى و السبب المعتبر الشرعى و انه ليس الا ما يراه العرف سببا فالموضوع للخطابات دائما ما يوثر فى الملكية شرعا الا ان المستكشف عنه بالاطلاق هو التلازم بين السببين فى غير موارد النهى و اما فيها فالنهى يكشف عن التخطئة فى الملازمة لافى اصل السببية فيلزم التخصيص فى الموضوع و لا عن التسبب بالاسباب المعتبرة عرفا فيلزم التخصيص فى الحكم فافهم

فائدة مهمة و خاتمة للمقدمة

وهى ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدء اوفى الاعم منه و مما انقضى عنه فيه خلاف بعد الاتفاق على المجازية فيما يتلبس فى

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست