responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 292
مقارنا لارتفاع الفرد الاول و كذا مع احتمال تخلل الحدث و على كلا التقديرين لايحتمل حدوث طهارة اخرى مقارنة لارتفاع الطهارة السابقة و لاتخلوا الحال عن الاحتمالين حيث احتمال ثالث فى البين ان الطهارة المستصحبة فى المثال انما تكون شخصية لا كلية و الاجمال و الترديد انما هو فى ناحية الزمان و فرق واضح بين ان يكون المستصب بنفسه مرددا بينما هو مشكوك الحدوث و مقطوع الارتفاع و بين ان يكون زمان حدوث المستصحب مرددا مع العلم بحدوثه كما فى المثال

و تو هم عدم اتصال زمان الشك فى الطهارة بزمان اليقين بها قد عرفت ضعفه فالا قوى جريان استصحاب الطهارة فى المثال و معارضته لاستصحاب النجاسة و تساقطهما فلامحيص من تحصيل اليقين بتجديد الطهارة و اما الثانى كما اذا اعلم بكرية الماء و ملاقاة النجاسة و شك فى المتقدم و المتاخر منهما فانه لايجرى اصالة عدم الملاقات الى زمان الكرية و لااصالة عدم الكرية الى زمان الملاقات سواء جهل تاريخهما او علم بتاريخ احد هما و سواء كان معلوم التاريخ هو الكرية او الملاقات اما الاول فواضح كما تقدم

و اما اذا علم بتاريخ هو الكرية او الملاقات اما الاول فواضح كما تقدم

و اما اذا علم بتاريخ الكرية فاصالة عدم الملاقات الى زمان الكرية لاتثبت تاخر الملاقات عن الكرية الاعلى الاصل المثبت و اما اذا علم تاريخ الملاقات فاصالة عدم الكرية الى زمان الملاقات و ان كان يقتضى الحكم بالتنجيس الا انه لاحاجة اليها فى الحكم به لان الظاهر من ادلة اعتبار الكرية فى العاصمية سبق الكرية على الملاقات ولو اناما فان الظاهر من قوله عليه السلام اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء هو ذلك فان الموضوع للحكم هو الكرية و لابد من سبقها عليه و العلم بتقدم الكرية على الملاقات فى الحكم بعدم التنجس و مع الشك فيه لايكاد يترتب عليه الحكم و ان لم تجرى اصالة عدم

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست