responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 263
الحكم للموضوع و ان المناط فيه عدم صلاحية الشك لانتقاض اليقين به بلاخصوصية للمورد اصلا كما لا يخفى

و من الاخبار العامة قوله عليه السلام كما فى رواية محمد بن مسلم من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان الشك لايتفض اليقين و ظهورها و دلالتها على المقصود من حجية الاستصحاب مطلقا لاقصور فيها سوى توهم ان تاخر زمان الشك عن زمان اليقين كما هو الظاهر منها مما يوهم انطباق الرواية على قاعدة اليقين المعتبر فيها اختلاف زمان لوصفين لا الاستصحاب الذى لايعتبر فيه ذلك بل اللازم فيه اختلاف زمان متعلق اليقين و الشك و ان اتحدا فى الزمان ايضا بان شك فى يوم الجمعة فى عدالة زيد مع اليقين بعدالته فى يوم الخميس حتى فى حال الشك و هذا بخلاف قاعدة اليقين فان اليقين بالعدالة فى يوم الخميس قد انتقض بالشك فيها فى يوم الجمعة و كان متعلق الشك فيها العدالة المتيقنة فى يوم الخميس و لذا يعبر عنها بالشك السارى

و بالجملة ان الفارق بين القاعدة و الاستصحاب لزوم اختلاف زمان الوصفين فى الاولى دون الثانى و حيث ان الملحوظ فى الرواية تقدم زمان اليقين على الشك فلا محالة يكون المنظور فيها هو القاعدة لا الاستصحاب

لكن هذا التوهم ساقط بان اللازم فى القاعدة و ان كان اختلاف زمان الوصفين لكن مع وحدة متعلقهما بخلاف الاستصحاب الذى كان المعتبر فيه اختلاف زمان متعلق اليقين و الشك سواء اختلف زمان الشك و اليقين اولا و الرواية و ان كانت ظاهرة فى سبق زمان اليقين على الشك لكن لاظهور فيها فى اتحاد زمان متعلقهما فتنطبق على القاعدة و مجرد

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست