responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 244
قبل وجوب ذيها فقد اجبنا عنه فى محبث المطلق و المشروط بان ذى المقدمة كان وجوبها مقترنا لوجوب مقدماته بنحو الوجوب التعليقى فى امثال هذه الموارد و كان المتاخر متعلقه اعنى الواجب لاالايجاب فلا اشكال فيه من تلك الجهة و ان كان لاجل ترتب العقوبة على ترك التعلم مع ان المقدمة لايترتب على تركها العقاب غير عقاب ترك اصل الواجب فيمكن الذب عنه ايضا بان المقدمة اعنى التعلم يمكن الالتزام بكوفه من العبادات التى يترتب على تركها العقاب لكن لابما هو بل لكونه مؤديا الى ترك الواجب فالامر المتعلق به ينبسط الى مقدماته ايضا كما اشرنا اليه سابقا كما يستفاد ذلك مما ورد فى تفسير قوله تعالى والله الحجة البالغة من انه يقال لمن ترك العمل بعد العلم هلاعملت و من تركه للجهل هلاتعلمت فيتم به الحجة على تارك العمل علما او جهلا فظهر بذلك كله ضعف المحكى عن الاردبيلى و صاحب المدارك قد هما من الالتزام بوجوب التعلم نفسا كما ان المنسوب الى المشهور من ان العقاب فى ترك التفحص المؤدى الى مخالفة الواقع على تركه لاعلى ترك التعلم ضعيف ايضا فان العقاب على ترك الواقع المجهول قبيح وايجاب التعلم لايخرجه عن الجهالة فالاقوى ان العقاب على ترك التعلم المؤدى الى ترك الواقع لامطلقا لينا فى طريقته و لا على ترك الواقع فينا فى مجهوليته فتامل

و اما الجهة الثالثة و هى التكلم فى صحة العمل المأتى به حال الجهل و فساده

فملخص الكلام فيها ان مقتضى اصول المخطئة ان يكون المدار فى الصحة و الفساد على موافقة العمل للواقع و مخالفته لا على موافقة الطريق المنصوب و مخالفته و عليهذا لو وافق عمل الجاهل التارك للفحص للواقع

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست